فاتتني خطبة الجمعة أُصلّي ركعتين أم أربع؟

  • 2025-12-05
  • سورية - دمشق
  • مسجد عبد الغني النابلسي

فاتتني خطبة الجمعة أُصلّي ركعتين أم أربع؟

إذا أدركت الجمعة مع الإمام، بمعنى دخلت الآن إلى المسجد، وقد شرعنا في الصلاة تُصلّي ركعتين، أمّا إذا فاتتك صلاة الجمعة، تُصلّي الظُهر أربعاً، لكن أظن السائل يقصد أنه وصل إلى صلاة الجمعة، لكن لم يحضر الخُطبة، فلمّا قال بعض أهل العِلم ولهم في ذلك دليلٌ من الآثار، أنَّ صلاة الجمعة جُعِلت ركعتين بينما صلاة الظُهر أربعاً، لأنَّ الخُطبة تنوب عن ركعتين.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(9)
(سورة الجمعة)

سمّى الله الخُطبة ذكر الله، فلعلَّه فهم من ذلك أنه لم يحضر الخُطبة، فيجب أن يُصلّي أربعاً، لا، ما دام أدركت مع الإمام فتأتم بالإمام وتُصلّي ركعتين، وفاتك أجر الجمعة لأنك تأخرت

{ إِذَا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة، يكتبون الأول فالأول، فإذا ‌جلس ‌الإمام ‌طووا ‌الصحف، وجاؤوا يستمعون الذكر }

(رواه البخاري)

ففاتك أجرٌ، لكن تُصلّي ركعتين، أمّا إذا إنسان لم يُصلِّ الجمعة لعذرٍ أو لغير عذر، نسأل الله السلامة، طبعاً لا يجوز لغير عذر، فيُصلّي الظُهر أربعاً.