|
إذا كانت اشتُريت في الأصل بقصد التملُّك وبيعَت الآن ليس فيها زكاة، بمعنى أنا اشتريت أرضاً بقصد أن أتملَّكها وتبقى لي، ثم بدا لي الآن أن أبيعها فبعتها، الآن المبلغ أضمّه إلى مالي، وعندما يحول عليه الحول إن بقي معي أُزكّي عنه، أمّا إذا كان اشتُريت في الأصل بقصد التجارة، يعني أنا معي بعض المال، قلت سأضعه في هذه الأرض ولمّا أستطيع أبيعها فأربح، أي كان هناك نيَّة التجارة عند الشراء، فالعلماء فيها على أقوالٍ، الراجح فيها عندي والله تعالى أعلم، هو قول المالكية، وهو أنه يُزكّي سنةً واحدة ماضية عند قبض المبلغ، اليوم أخذنا المليون نُخرِج خمسةٌ وعشرون ألفاً، ونضم المال إلى مالِنا ليحول عليه الحَول، هذا الراجح بين قولين، قولٍ يوجِب كل سنة، وقولٍ لا يوجب أبداً، هذا حلٌّ وسط وفيه مصلحة الفقير ومصلحة الغني، لأنَّ العشرين سنة رُبما يذهب المال كله إن زكَّى عن جميع السنوات، والشريعة عدلٌ كلها رحمةٌ لكها، فإن كانت اشتُريت بقصد التجارة، يُزكّي الآن سنةً واحدة عندما يقبض المبلغ، ثم يضمُّها إلى ماله، وعندما يحول الحَول يدفع عنها إن بقيَّت عنده، وإن كان في الأصل اشتراها للتملُّك وبدا له الآن أن يبيعها، فلا شيء عليه الآن.
|